ميرزا حسين النوري الطبرسي
47
مستدرك الوسائل
أبواب النفاس 1 - ( باب أن أكثر النفاس عشرة أيام وأنه يجب رجوع النفساء إلى عادتها في الحيض أو النفاس وإلا فإلى عادة نسائها ويستحب لها الاستظهار كالحائض ثم تعمل عمل المستحاضة ) 1364 / 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " والنفساء تدع الصلاة أكثر مثل أيام حيضها وهي عشرة أيام وتستظهر بثلاثة أيام ثم تغتسل ، فإذا رأت الدم عملت كما تعمل المستحاضة " ، وقد روي " ثمانية عشر يوما " ، وروي " ثلاث وعشرين يوما " ، وبأي هذه الأحاديث اخذ من جهة التسليم جاز . 1365 / 2 - الصدوق في المقنع : وان ولدت المرأة قعدت عن الصلاة عشرة أيام الا ان تطهر قبل ذلك ، فان استمر بها الدم تركت الصلاة عشرة أيام فإذا كان يوم الحادي عشر اغتسلت واحتشت واستثفرت ( 1 ) وعملت بما تعمل المستحاضة ، وقد روي . . . إلى آخر ما في الوسائل . 1366 / 3 - وفي الهداية : قال الصادق ( عليه السلام ) : " ان أسماء بنت عميس الخثعمية ( 1 ) ، نفست بمحمد بن أبي بكر في حجة الوداع ،
--> الباب - 1 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 21 ، عنه في البحار ج 81 ص 91 ح 12 . 2 - المقنع ص 16 ، عنه في البحار ج 81 ص 111 ح 33 . ( 1 ) في المصدر : واستشرفت . 3 - الهداية ص 22 . ( 1 ) أسماء بنت عميس الخثعمية ، زوجة جعفر بن أبي طالب ، من المهاجرات إلى الحبشة ، ولدت لزوجها هناك عبد الله ، وعونا ، ومحمدا ثم هاجرت إلى المدينة فلما قتل عنها جعفر ، تزوجها أبو بكر ، فولدت له محمدا الذي يقول فيه الامام أمير المؤمنين ( ع ) : محمد ابني الا انه من صلب أبي بكر ، ولما مات عنها تزوجها أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وماتت في زمن خلافته بالكوفة ( الدر المنثور في طبقات ربات الخدور ص 35 أسد الغابة ج 5 ص 395 ، الإصابة ج 4 ص 225 ) .