ميرزا حسين النوري الطبرسي

31

مستدرك الوسائل

الغضائري ، عن هارون بن موسى ، عن علي بن معمر 7 عن حمدان بن معافى ، عن العباس بن سليمان ، عن الحارث بن التيهان قال : قال ابن شبرمة : دخلت انا وأبو حنيفة على جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) فسلمت عليه وكنت صديقا له : ثم أقبلت على جعفر ( عليه السلام ) فقلت : أمتع الله بك هذا رجل من أهل العراق له فقه وعقل ، فقال له جعفر ( عليه السلام ) : " لعله الذي يقيس الدين برأيه . . إلى أن قال : قال له : ثم أيهما أعظم الصلاة أم الصوم " ؟ قال : الصلاة ، قال : " فما بال الحائض تقضي الصيام ، ولا تقضي الصلاة اتق الله يا عبد الله " . 1327 / 3 - البحار عن العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم ، قال : العلة في قضاء المرأة الصوم ولا تقضي الصلاة ، ان الصلاة في كل يوم وليلة خمس مرات ، والصوم في السنة شهر واحد . 1328 / 4 - دعائم الاسلام : وروينا عن أهل البيت ( صلوات الله عليهم ) ، ان المرأة إذا حاضت حرم عليها أن تصلي وتصوم ( 1 ) إلى أن قال : فإذا طهرت كذلك قضت الصوم ، ولم تقض الصلاة : وحلت لزوجها . 1329 / 5 - وفيه : وقد روينا عن أبي عبد الله جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه قال لأبي حنيفة : " يا نعمان - في حديث - أيهما أعظم عند الله الصلاة أم الصوم ؟ فقال : الصلاة ، قال : فقد امر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الحائض ان تقضي الصوم ولا تقضي

--> 3 - البحار ج 81 ص 121 ح 42 . 4 - دعائم الاسلام ج 1 ص 127 . ( 1 ) في المصدر : حاضت أو نفست حرمت عليها الصلاة والصوم . 5 - دعائم الاسلام ج 1 ص 91 .