ميرزا حسين النوري الطبرسي
23
مستدرك الوسائل
منها . وقوله : وان تصدق ، لا يبعد أن يكون من كلام المؤلف ، مع أنه لا ينافي الوجوب ، ومع المنافاة لا يعارض ما دل عليه . 25 ( باب جواز اجتماع الحيض والحمل ) 1301 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " والحامل إذا رأت الدم في الحمل كما كانت تراه ، تركت الصلاة أيام الدم ، فان رأت صفرة لم تدع الصلاة " . وقد روي : انها تعمل ما تعمله المستحاضة إذا صح لها الحمل ، فلا تدع الصلاة ، والعمل من خواص الفقهاء على ذلك . 1302 / 2 العياشي : عن زرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، في قوله تعالى : ( ما تحمل كل أنثى ) ( 1 ) يعني الذكر والأنثى - ( وما تغيض الأرحام ) ( 2 ) قال : " الغيض ما كان أقل من الحمل ، ( وما تزداد ) ( 3 ) : ما زاد على الحمل ، فهو مكان ما رأت من الدم في حملها " . 1303 / 3 - وعن زرارة : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله تعالى : ( الله يعلم ما تحمل كل أنثى ) ( 1 ) قال الذكر والأنثى و ( ما
--> الباب - 25 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 21 ، عنه في البحار ج 81 ص 92 ح 12 . 2 - تفسير العياشي ج 2 ص 204 ج 11 وتفسير البرهان ج 2 ص 282 واثبات الهداة ج 3 ص 51 و 548 . 3 - تفسير العياشي ج 2 ص 205 ح 14 . ( 1 ) الرعد 13 : 8 .