ميرزا حسين النوري الطبرسي

18

مستدرك الوسائل

عليه ( 1 ) مثل أيام حيضها ، أتاها زوجها متى شاء ، بعد الغسل أو قبله وقال ( عليه السلام ) " وإياك أن تجامع حائضا ( 2 ) " . 1285 / 3 دعائم الاسلام : وروينا عنهم ( عليهم السلام ) : " ان من أتى حائضا فقد أتى ما لا يحل له ( 1 ) ، وعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه من خطيئته " . 1286 / 4 وعن علي ( عليه السلام ) أنه قال : " لا تقرأ الحائض قرآنا ، ولا تدخل مسجدا ، ولا تقرب صلاة ، ولا تجامع ، حتى تطهر " . 1287 / 5 الجعفريات : أخبرنا الشريف أبو الحسن علي بن عبد الصمد بن عبيد الله الهاشمي صاحب الصلاة بواسط قال : أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح الأبهري ، حدثنا محمد بن أحمد بن المؤمل ، حدثنا الحسن بن الحسين قال : حدثنا العباس بن بكار قال : حدثنا حماد بن سلمة ، عن أبي العشراء ، عن أبيه ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : " من أتى حائضا فقد كفر " . 1288 / 6 الحميري في قرب الإسناد : عن محمد بن عيسى ، عن عبد الله بن ميمون القداح ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ،

--> ( 1 ) في المصدر والبحار : عليها . ( 2 ) في المصدر : امرأة حائضا . 3 دعائم الاسلام ج 1 ص 127 ، عنه في البحار ج 81 ص 118 ح 41 . ( 1 ) في المصدر زيادة : وفعل ما لا يجب ان يفعله . 4 المصدر السابق ج 1 ص 128 ، عنه في البحار ج 81 ص 118 ح 41 . 5 الجعفريات ص 250 . 6 قرب الإسناد ص 14 .