ميرزا حسين النوري الطبرسي

294

خاتمة المستدرك

المعتبرة ، ودائر في السمة الفقهاء ، وإثما هو في النسخة الأخرى التي ألحقت بها نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ، والرج فيها ما يظن كونه أيضا من إملائه عليه السلام . ومنه ما نقله في أمر المتعة فلاحظ . والاشهاد في الدائم يحمل على الاستحباب ، كما حمل 9 ) عليه ما دل على الاشهاد في بعض الأخبار . ومر في كتاب الطهارة وجه لما فيه من تحديد الكز 2 ) . وأما ما نقله من لباس المصلي ، ففي الكتاب في الباب المذكور في كتاب الصلاة : ولا تصل في جلد الميتة على كل حالي للا . نعم في باب اخر منه بعد باب الصناعات ذكر جواز اللبس فيه معللا بما ذكر ، ولا يظهر منه جواز الصلاة فيه إلا بملاحظة سابقه ولاحقه ( 4 ) ، ولمجد التسليم فلا مناص من الحمل على التقية بعد النص المتقدم . إلى غير ذلك من الوجوه القريبة أو البعيدة ، التي يرتكبون مثلها في سائر الأخبار ، حتى في الواحد منها ، المنافي صدره لذيله ، وقد أشار إلى جملة من تلك الوجوه في الرضوي ، العالم الفاضل ، المولى الجليل محمد ، المعروف بشاه قاضي اليزدي ، صاحب المؤلفات الرائقة ( . ) في ترجمته للفقه الرضوي . السابع : ما فيها أيضا : أن من جملة الأمور المذكورة ، ما وقع في أوائله من الرواية عن أبي بصير وبعض آخر من الرواة على طريقة المحدثين ، وما يوجد في الخمس الأخير منه من الرواية عن بعض الأئمة عليهم السلام بوسائط ( 1 ) في الحجرية : يحمل . ( 2 ) مستدرك الوسائل 1 : 991 ذيل الحديث 345 . ( 3 ) فقه الرضا : 157 . ( 4 ) فقه الرضا : 302 . ( ، ) منها رسالة في شرح حديث : ان الله لا يجمعهم - أي أمته صلى الله عليه وآله - على ضلالة ، صنفها في سنة 301 ا ه . وترجمة آيات الاحكام صنفها للسلطان محمد قطب شاه . ( منه ) .