ميرزا حسين النوري الطبرسي

292

خاتمة المستدرك

عليهما فان فلك يجزيك ؟ لأنك تد أتيت بأكثر تما عليك ، وقد ذكر الله الجميع في القرآن المسح والغسل في قوله : وأرجلكم إلى الكعبين ، ( 1 ) أراد به النسل ، بنصب اللام ، وتوله : أو أرجلكم إلى الكعبين " بكسر اللام ( 2 ) ، وكلاهما جائزان ، الغسل والمسح ( 3 ) . ومنها : ما وقع فيه من تحديد مقدار الكر ، وهو قوله : والعلامة في ذلك أن تأخذ الحجر وترمي به في وسطه فان بلفت أمواجه من الحجر جنبي الغدير فهو دون الكر ، وإن لم تبلغ فهو كر ، ولا ينجسه شئ ( ، ) . ومنها : ما وقع في باب لباس المصلي منه ، من جواز الصلاة في جلد الميتة بتعليل أن دباغته طهارته ( ) . ومنها : ما وقع فيه من نفي كون المعوذتين من القران ، وعدهما من الرقي ( 6 ) . ومنها : ما فيه في باب الشكوك ، من فروع بعضها موافق للعامة ، وبعضها لم يذهب إليه أحد من أصحابنا ، إلا علي بن بابويه ، والإسكافي ، وبعض نادر منهم . ومنها : ما وقع فيه في باب النكاح ، من اشتراط حضور الشاهدين في النكاح الدائم ( 7 ) . ( ا ) سورة المائدة 5 : 6 . ( 2 ) في المصدر زيادة : أراد به المح . ( 3 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) : 79 ، وفي نسختنا في باب التخلي والوضوء وليس في باب المواقيت الذي هو قبل هذا الباب علما أن عبارة باب التخلي والوضوء ساقطة من بعض النسخ فتأمل . ( 4 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) 910 . ( ، ) فقه الرضا ( عليه السلام ) : 352 . ( 6 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) 30 ( 1 . ( 7 ) فقه الرضا عليه السلام : 2 كي .