ميرزا حسين النوري الطبرسي
280
خاتمة المستدرك
أفضل ، فالفضل لأيهما لنستعمله ؟ . فأجاب عليه السلام : ( قد نسخت قراءة أم الكتاب في هاتين الركعتين التسبيح ، والذي نسخ التسبيح قول العالم عليه السلام . كل صلاة لا قراءة فيها فهي خداج ( 1 ) ، إلا للعليل ، ، أو من يكثر عليه السهو فيتخوف بطلان الصلاة عليه ) ( 2 ) . وفيها أيضا . وسئل عن الرجل ينوي اخراج شئ من ماله ، وأن يدفعه إلى رجل من إخوانه ، ثم يجد في أقربائه محتاجا ، أيصرف ذلك عمن نواه له إلى قرابته ؟ . فأجاب عليه السلام : ( يصرفه إلى أدناهما وأقربهما إلى مذهبه ، فإن ذهب إلى قول العالم عليه السلام : لا يقبل الله الصدقة وذو رحم محتاج ، فليقسم بين القرابة وبين الذي نوى ، حتى يكون قد أخذ بالفضل كله ) ( 3 ) . وفيها أيضا : وسئل عن الرجل تعرض له الحاجة مما لا يدري أن يفعلها أم لا ، فيأخذ خاتمين ، فيكتب في أحدهما نعم إفعل ، وفي الآخر لا تفعل ، فيستخير الله تعالى مرارا ، ثم يرى فيهما ، فيخرج أحدهما فيعمل بما يخرج ، فهل يجوز ذلك أم لا ؟ والعامل به والتارك له ، أهو يجوز مثل الاستخارة أم هو سوى ذلك ؟ . فأجاب عليه السلام : ( الذي سنه العالم عليه السلام في هذه الاستخارة بالرقاع والصلاة ) ( 4 ) . وفيها أيضا . أدام الله بقاك ، وأدام عزك وكرامتك ، وسعادتك
--> ( 1 ) الخداج : النقصان . ( لسان العرب - خدج - 2 : 248 ) . ( 2 ) الاحتجاج : 491 . ( 3 ) الاحتجاج : 491 . ( 4 ) الاحتجاج : 491 .