ميرزا حسين النوري الطبرسي
278
خاتمة المستدرك
حالة أخرى فعليه تكبير ، وأما الآخر فإنه روي إذا رفع رأسه من السجدة الثانية فكبر ، ثم جلس ثم قام ، فليس عليه للقيام بعد القعود تكبير ، وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى ، وبأيهما أخذت من جهة التسليم كان صوابا ) . وعن الفص الحديد ( 1 ) هل تجوز فيه الصلاة إذا كان في إصبعه ؟ . الجواب : ( فيه كراهة أن تصلي فيه ، وفيه أيضا إطلاق ، والعمل على الكراهية ) ( 2 ) . ورواه الطبرسي في الاحتجاج ( 3 ) . وفيه . في مسائل أخرى للحميري . وسئل : هل يجوز للرجل أن يتزوج بنت امرأته ؟ فأجاب عليه السلام : ( إن كانت ربيت في حجره فلا يجوز ، وإن لم تكن ربيت في حجره وكانت أمها في غير حباله ( 4 ) فقد روى أنه جائزا ) انتهى ( 5 ) . ولا مناص لاحد من سدنة علومهم عليهم السلام من ذكر الوجه لما ذكره عليه السلام ، فيكون هو الوجه أيضا لما في الرضوي ، ولا فرق بين القلة والكثرة ، مع أنه لا كثرة بعد ملاحظة النسبة بينه وبين ما في الرسالة الشريفة والتوقيع المبارك . الثالث . ما قاله أيضا : إن كثيرا من مطالبه وأحكامه رواها مؤلفه عن غيره ، مما عبر فيها عن قائلها ببعض العلماء ، أو العالم المطلق . ففي أوله بعد سطيرات ثلاثة : ونروي عن بعض العلماء أنه قال في تفسير
--> ( 1 ) في المصدر : الخماهن . ( 2 ) كتاب الغيبة : 232 . ( 3 ) الاحتجاج : 483 . ( 4 ) في المصدر : عياله . ( 5 ) الاحتجاج : 389 .