ميرزا حسين النوري الطبرسي

191

خاتمة المستدرك

وفي كتاب النكاح : وإذا تزوج الرجل المرأة فزنى قبل أن يدخل بها ، لم تحل له لأنه زان ، ويفرق بينهما ، ويعطيها نصف الصداق ، وفي حديث آخر : يجلد الحد ، ويحلق رأسه . . . إلى آخره ( 1 ) . وفيه : ولا تحل القابلة للمولود ولا ابنتها ، وهي كبعض أمهاته ، وفي حديث آخر : إن قتلت ومرت فالقوابل أكثر من ذلك ، وإن قبلت وربت حرمت عليه ( 2 ) . وهذا المقدار يكفي لاثبات ما أردناه ، ومن هنا ظهر وجه نقل المجلسي رحمه الله ما فيه كنقله عن سائر كتب الاخبار ، لكنه رحمه الله فعل بكتاب الهداية ما فعل به ، لظنه أنه أيضا مثله ، والظاهر أنه كذلك ، ولكنا ما اعتمدنا عليه ، لعدم ما يدل على اعتباره ، فاقتصرنا في النقل عنه بما أسنده إلى المعصوم عليه السلام .

--> ( 1 ) المقنع : 109 . ( 2 ) المقنع : 109 .