ميرزا حسين النوري الطبرسي

95

مستدرك الوسائل

( 22154 ) 6 وعن أحمد بن محمد ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المكاتب قال : " يجلد بقدر ما أدرى من مكاتبته حد الحر ، وما بقي حد المملوك " . ( 22155 ) 7 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإذا قذف حر عبدا ، وكانت أمه مسلمة في دار الهجرة وطالبت بحقها جلد ، وإن لم تطالب فلا شئ عليه ، وإذا قذف العبد الحر جلد ثمانين جلدة " . ( 22156 ) 8 الصدوق في المقنع : وإذا قذف عبد حرا جلد ثمانين جلدة . 5 ( باب حكم قذف الصغير الكبير ، وبالعكس ) ( 22157 ) 1 دعائم الاسلام : عن ( أمير المؤمنين و ) ( 1 ) أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، ( انهما سئلا ) ( 2 ) عن الرجل يقذف الطفل والطفلة أو المجنون ، فقال : " لا حد لمن لا حد ( عليه ) ( 3 ) ولكن القاذف اثم ، وأقل ما في ذلك أن يكون قد كذب " . 6 ( باب حكم قذف ولد المقرة بالزنى المحدودة ) ( 22158 ) 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره قال : " قال أبي ( عليه السلام ) : واليهودية والنصرانية متى كانت تحت المسلم فقذف ابنها ،

--> 6 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77 . 7 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39 . 8 المقنع ص 149 . الباب 5 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 462 ح 1634 . ( 1 ) ما بين القوسين ليس في المصدر . ( 2 ) في المصدر : أنه سئل . ( 3 ) في المخطوط : له ، وما أثبتناه من المصدر . الباب 6 1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76 .