ميرزا حسين النوري الطبرسي
89
مستدرك الوسائل
أبواب حد القذف 1 ( باب تحريمه ، حتى قذف من ليس بمسلم مع عدم الاطلاع ، وكذا قذف المقذوف القاذف ) ( 22127 ) 1 دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه : ان أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، قال : " الكبائر : الشرك بالله إلى أن قال ورمي المحصنات الغافلات " . ( 22128 ) 2 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من سب مؤمنا أو مؤمنة بما ليس فيهما ، بعثه الله في طينة الخبال ، حتى يأتي بالمخرج مما قال ( 22129 ) 3 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا رأيتم المرء لا يستحيي مما قال ، ولا مما قيل له ، فاعلموا أنه لغية ، أو شرك شيطان " . ( 22130 ) 4 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال لبعض أصحابه : " ما فعل غريمك ؟ " قال : ذاك ابن الفاعلة ، فنظر إليه أبو عبد الله ( عليه السلام ) نظرا شديدا ، فقال : جعلت فداك ، انه مجوسي نكح أخته ، قال : " أوليس ذلك من دينهم نكاح ! ؟ " .
--> أبواب حد القذف الباب 1 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 457 ح 1611 . 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 458 ح 1612 . 3 دعائم الاسلام ج 2 ص 458 ح 1613 . 4 دعائم الاسلام ج 2 ص 458 ح 1614 .