ميرزا حسين النوري الطبرسي
74
مستدرك الوسائل
عن ابن مسكان ، قال : حدثني عمار الساباطي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل ، فقال لي : " وما يمنعه ؟ ولكن إذا فعل فليحصن بابه " . وعن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عمن سمع أبا جعفر ( عليه السلام ) مثله ( 1 ) . 41 ( باب حكم المسلم إذا فجر بالنصرانية ) ( 22086 ) 1 الصدوق في المقنع : ولا يرجم إذا زنى بيهودية أو ( 1 ) ، نصرانية أو ( 2 ) أمة 42 ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب حد الزنى ) ( 22087 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد ، الله أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : " الشهود إذا شهدوا على رجل بالزنى ، فاختلفوا في الأماكن ، جلدوا " . ( 22088 ) 2 وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : " كل جماع يدرأ عنه الحد ، فعليه الصداق كاملا وكل جماع يقام فيه الحد فلا صداق لها ولا عقر ولا يجمع الصداق والعقر والحد " .
--> ( 1 ) نفس المصدر ص 71 . الباب 41 1 المقنع ص 148 . ( 1 ) في المصدر : ولا . ( 2 ) في المصدر : ولا . الباب 42 1 الجعفريات ص 144 . 2 الجعفريات ص 102 .