ميرزا حسين النوري الطبرسي

70

مستدرك الوسائل

34 ( باب حكم المرأة إذا تشبهت لرجل حتى واقعها ) ( 22071 ) 1 الشيخ الطوسي في النهاية : وقد روي أن امرأة تشبهت لرجل بجاريته ، واضطجعت على فراشه ليلا فظنها جاريته ، فوطأها من غير تحرز ، فرفع خبره إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فأمر بإقامة الحد على الرجل سرا وإقامة الحد على المرأة جهرا . 35 ( باب حكم من غصب أمة فاقتضها ، أو اقتض حرة ولو بإصبعه ) ( 22072 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) : في الرجل يغتصب البكر فيفتضها ( 1 ) وهي أمة ، قال : " عليه الحد ويغرم العقر ، فان ( 2 ) كانت حرة فلها مهر مثلها " . ( 22073 ) 2 وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : أنه رفع إليه جاريتان دخلتا الحمام ، فاقتضت إحداهما صاحبتها الأخرى بإصبعها ، فقضى على التي فعلت عقرها ، ونالها بشئ من الضرب . ( 22074 ) 3 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى في امرأة اقتضت جارية بيدها ، قال : " عليها مهرها ، وتوجع عقوبة " .

--> الباب 34 1 النهاية ص 699 . الباب 35 1 الجعفريات ص 103 . ( 1 ) اقتض البكر : افتضها وافترعها . ( لسان العرب ج 7 ص 220 ) . ( 2 ) في نسخة : وان ( منه قده ) . 2 الجعفريات ص 137 . 3 دعائم الاسلام ج 2 ص 422 ح 1468 .