ميرزا حسين النوري الطبرسي
7
مستدرك الوسائل
أبواب مقدمات الحدود ، وأحكامها العامة 1 ( باب وجوب اقامتها بشروطها ، وتحريم تعطيلها ) ( 21834 ) 1 دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : " أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أتي بامرأة لها شرف في قومها ، قد سرقت ، فأمر بقطعها ، فاجتمع إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ناس من قريش ، وقالوا : يا رسول الله تقطع امرأة شريفة مثل فلانة ، في خطر يسير ، قال : نعم ، إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا ، كانوا يقيمون الحدود على ضعفائهم ، ويتركون اقوياءهم ( 1 ) واشرافهم فهلكوا " . ( 21835 ) 2 وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن تعطيل الحدود ، وقال : " إنما هلك بنو إسرائيل ، لأنهم كانوا يقيمون الحدود على الوضيع دون الشريف " . ( 21836 ) 3 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، انه كتب إلى رفاعة :
--> كتاب الحدود والتعزيرات أبواب مقدمات الحدود ، وأحكامها العامة الباب 1 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 442 ح 1539 . ( 1 ) في نسخة : أقرباءهم " منه قده " . 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 442 ح 1540 . 3 دعائم الاسلام ج 2 ص 442 ح 1541 .