ميرزا حسين النوري الطبرسي

67

مستدرك الوسائل

سألته ( عليه السلام ) ، عن الرجل إذا زنى إلى أن قال قال : " وإذا زنى المملوك والمملوكة ، جلد كل واحد منهما خمسين " . 29 ( باب أن المملوك إذا جلد ثمان مرات في الزنى ، رجم في التاسعة عبدا كان أو أمة ويعطى مولاه القيمة من بيت المال ) ( 22063 ) 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : بعد الكلام المتقدم ( 1 ) : " وإن عادا جلدا خمسين كل واحد إلى أن يزينا ثمان مرات ، ثم يقتلان في التاسعة " . ( 22064 ) 2 الصدوق في المقنع : وإذا زنى عبد بمحصنة أو غير محصنة ضرب خمسين جلدة ، فان عاد ضرب خمسين ، إلى أن يزني ثمان مرات ، ثم يقتل في الثامنة . 30 ( باب أن المملوك إذا تحرر بعضه ثم زنى ، فعليه حد الحر بقدر الحرية ، وحد الرق بقدر الرقية ) ( 22065 ) 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في المكاتب قال : " يجلد بقدر ما أدى من مكاتبته حد الحر ، وما بقي حد المملوك " . ( 22066 ) 2 الشيخ المفيد في الإختصاص : عن جعفر بن الحسين المؤمن

--> الباب 29 1 فقه الرضا ( عليه السلام ص 37 . ( 1 ) تقدم في الحديث 2 من الباب السابق . 2 المقنع ص 148 . الباب 30 1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77 . 2 الاختصاص ص 206 .