ميرزا حسين النوري الطبرسي
65
مستدرك الوسائل
( 22055 ) 5 الصدوق في المقنع : وإذا تزوجت المرأة ولها زوج رجمت ، وإن كان للذي تزوجها بينة على تزوجها وإلا ضرب الحد ، وإن تزوجت امرأة في عدتها ، فان كانت في عدة طلاق لزوجها عليها فيها رجعة رجمت ، وإن كانت في عدة ليس لزوجها عليها فيها رجعة ضربت الحد مائة جلدة ، وإن كانت تزوجت في عدة من بعد موت زوجها من قبل انقضاء ( 1 ) الأربعة الأشهر والعشرة الأيام ، فلا ترجم وتجلد مائة جلدة . ( 22056 ) 6 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ومن خطب امرأة في عدة للزوج عليها رجعة ( 1 ) ، أو زوجها إلى أن قال فان دخل بها لم تحل له ابدا ، عالما كان أو جاهلا ، فان ادعت المرأة انها لم تعلم أن عليها عدة ، لم تصدق على ذلك " . 26 ( باب حكم من باع امرأته ) ( 22057 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، كذلك ، قال صاحب الحديث عن أحدهما : أنه قال في الرجل يبيع امرأته قال : " تقطع يده ، فإن كان الذي اشتراها علم بأنها حرة فوطأها رجم إن كان محصنا ، أو ضرب الحد إن لم يكن محصنا ، وترجم هي إذا طاوعته " .
--> 5 المقنع ص 146 . ( 1 ) في المصدر زيادة : الاجل من . 6 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 38 . ( 1 ) ليس في المصدر . الباب 26 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 467 ح 1663 .