ميرزا حسين النوري الطبرسي
45
مستدرك الوسائل
( 21972 ) 2 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : " إذا زنت المرأة قبل أن يدخل بها زوجها ، فرق بينهما ولا صداق لها ، لان الحدث جاء من قبلها " . ( 21973 ) 3 العياشي في تفسيره : عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن قول الله في الإماء : ( فإذا أحصن ) ( 1 ) ما احصانهن ، قال : " يدخل بهن " قلت : فإن لم يدخل بهن ، ما عليهن حد ؟ قال : " بلى " . ( 21974 ) 4 وعن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قول الله في الإماء : ( فإذا أحصن ) ( 1 ) ، قال : " احصانهن أن يدخل بهن " ، قلت : فإن لم يدخل بهن ، فأحدثن حدثنا ، هل عليهن حد ؟ قال : " نعم " ، الخبر . ( 21975 ) 5 الصدوق في المقنع : وإذا كانت تحت عبد حرة فأعتق ثم زنى ، فإن كان قد غشيها بعد ما أعتق رجم ، وإن لم يكن غشيها بعد ما أعتق ضرب الحد . ( 21976 ) 6 كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : عن الرجل يزني ولم يدخل بأهله ، يحصن ؟ قال : فقال : " لا ، ولا يحصن بأمة " .
--> 2 الجعفريات ص 103 . 3 تفسير العياشي ج 1 ص 235 ح 93 . ( 1 ) النساء 4 : 25 . 4 تفسير العياشي ج 1 ص 235 ح 94 . ( 1 ) النساء 4 : 25 . 5 المقنع ص 147 . 6 كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 31 .