ميرزا حسين النوري الطبرسي
43
مستدرك الوسائل
( 21964 ) 3 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا يقع الاحصان ولا يجب الرجم إلا بعد التزويج الصحيح ، والدخول ، ومقام الزوجين بعضهما ( 1 ) على بعض ، فان أنكر الرجل أو المرأة الوطئ بعد أن دخل الزوج بها لم يصدقا ، قال : ولا يكون الاحصان بنكاح متعة " . ( 21965 ) 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وحد المحصن أن يكون له فرج يغدو عليه ويروح " . ( 21966 ) 5 العياشي في تفسيره : عن حريز قال : سألته ( عليه السلام ) عن المحصن ، فقال : " الذي عنده ما يغنيه " . ( 21967 ) 6 وعن ابن خرزاذ ، عمن رواه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قوله ، ( والمحصنات من النساء ) ( 1 ) قال : " كل ذوات الأزواج " . 3 ( باب عدم ثبوت الاحصان مع وجود الزوجة الغائبة ، ولا الحاضرة التي لا يقدر على الوصول إليها ، فلا يجب الرجم على أحدهما بالزنى ) ( 21968 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " وليس الغائب عن امرأته ( 1 ) والمغيبة بمحصنين ، إنما الاحصان
--> 3 دعائم الاسلام ج 2 ص 451 ح 1577 . ( 1 ) في المخطوط : " بعضها " وما أثبتناه من المصدر . 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 37 . 5 تفسير العياشي ج 1 ص 235 ح 84 . ( 1 ) النساء 4 : 24 . الباب 3 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 451 ح 1577 . ( 1 ) في المخطوط : " امرأة " وما أثبتناه من المصدر .