ميرزا حسين النوري الطبرسي

41

مستدرك الوسائل

امرأة زنت فحبلت ، فقتلت ولدها سرا ، فأمر بها فجلدت مائة جلدة ثم رجمت " . ورواه الصدوق في المقنع : عنه ( عليه السلام ) إلى قوله : " رجمت ، وكان أول من رجمها " ( 1 ) . ( 21957 ) 8 وعن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال : " قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في المرأة لها بعل ، لحقت بقوم فأخبرتهم انها بلا زوج ، فنكحها أحدهم ، ثم جاء زوجها ، ان لها الصداق ، وأمر بها إذا وضعت ولدها أن ترجم " . ( 21958 ) 9 وقال يعني الصادق ( عليه السلام ) : " رجم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ولم يجلد " وذكر له أن عليا ( عليه السلام ) رجم وجلد بالكوفة ، فقال ( عليه السلام ) : " لا أعرف " . ( 21959 ) 10 الصدوق في المقنع : فان زنى رجل بامرأة وهما غير محصنين ، فعليه وعلى المرأة جلد مائة ، لقول الله عز وجل : ( الزانية ) ( 1 ) الآية فإن زنى رجل بامرأة وهي محصنة والرجل غير محصن ، ضرب الرجل الحد مائة جلدة ورجمت المرأة ، وإذا كانت المرأة غير محصنة والرجل محصن ، رجم الرجل وضربت المرأة مائة جلدة ، وإذا كانا محصنين ضربا مائة جلدة ثم رجما ( 2 ) . والبكر والبكرة إذا زنيا جلدا مائة جلدة ثم ينفيان سنة إلى غير

--> ( 1 ) المقنع ص 146 . 8 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76 . 9 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76 . 10 المقنع ص 143 . ( 1 ) النور 24 : 2 . ( 2 ) نفس المصدر ص 144 .