ميرزا حسين النوري الطبرسي
39
مستدرك الوسائل
أبواب حد الزنا 1 ( باب أقسام حدود الزنى ، وجملة من أحكامها ( 21950 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : " كان ( 1 ) آية الرجم في القرآن : الشيخ والشيخة [ إذا زنيا ] ( 2 ) فارجموهما البتة فإنهما قد قضيا الشهوة " . ( 21951 ) 2 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى في المحصن والمحصنة إذا زنيا ، بالرجم على كل واحد منهما ، وقال : " إذا زنى المحصن والمحصنة ، جلد كل واحد منهما مائة جلدة ، ثم رجم ( 1 ) " . ( 21952 ) 3 وعنه ( عليه السلام ) : أنه سئل عن حد الزانيين البكرين ، فقال : " جلد مائة ، لقول الله عز وجل : ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) ( 1 ) " .
--> أبواب حد الزنا الباب 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 449 ح 1572 . ( 1 ) في المصدر : كانت . ( 2 ) أثبتناه من المصدر . 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 449 ح 1573 . ( 1 ) في المخطوط : " رجمهما " وما أثبتناه من المصدر . 3 دعائم الاسلام ج 2 ص 450 ح 1576 . ( 1 ) النور 24 : 2 .