ميرزا حسين النوري الطبرسي
27
مستدرك الوسائل
22 ( باب عدم جواز تأخير إقامة الحد ) ( 21914 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : " أن عليا ( عليهم السلام ) شهد عنده ثلاثة نفر على رجل بالزنى فقال علي ( عليه السلام ) : أين الرابع ؟ فقالوا : الآن يجئ ، قال : خذوهم ، فليس في الحدود نظرة ساعة " . ( 21915 ) 2 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " متى وجب الحد ( 1 ) أقيم ، وليس في الحدود نظرة " . ( 21916 ) 3 وعنه ( عليه السلام ) : أنه قال : " إذا كان في الحد لعل وعسى ، فالحد معطل " . 23 ( باب تحريم ضرب المسلم بغير حق ، وكراهة الأدب عند الغضب ) ( 21917 ) 1 دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " أبغض الخلق إلى الله من جرد ظهر مسلم بغير حق ، ومن ضرب في غير حق من لم يضربه ، أو قتل من لم يقتله " . ( 21918 ) 2 وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " ظهر المؤمن حمى
--> الباب 22 1 الجعفريات ص 144 . 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 443 ح 1545 . ( 1 ) في المخطوط : " الحق " وما أثبتناه من المصدر . 3 دعائم الاسلام ج 2 ص 465 ح 1650 . الباب 23 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 444 ح 1551 . 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 444 ح 1550 .