ميرزا حسين النوري الطبرسي
25
مستدرك الوسائل
يقول : سمعت يحيى بن سعيد ( 3 ) ، يقول : سمعت سعيد بن المسيب ، يقول : سرقت امرأة من قريش ، فتشفع فيها أسامة بن زيد ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : " ان هذا حد من حدود الله تعالى ، لا شفاعة فيها " فقطعها النبي ( صلى الله عليه وآله ) . ( 21905 ) 5 وفي حديث آخر قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لأسامة : " لا تشفع في حد إذا بلغ السلطان " . 19 ( باب أنه لا كفالة في حد ) ( 21906 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا كفالة في حد ، ولا شهادة على شهادة في حد ، ولا يجوز كتاب قاض إلى قاض في حد " . 20 ( باب حكم إرث الحد ) ( 21907 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده ، ( عليهما السلام ) ، قال : " كان علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، يقول : لا يورث الحد " . ( 21908 ) 2 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، انهما قالا : " الحد لا يورث " يعنيان ( صلوات الله ( 3 ) في المخطوط : " سيد " وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع تقريب التهذيب ج 2 ص 348 ) . 5 المسلسلات ص 114 . الباب 19 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 466 ح 1652 . الباب 20 1 الجعفريات ص 136 . 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 466 ح 1659 .