ميرزا حسين النوري الطبرسي

116

مستدرك الوسائل

( 22232 ) 5 الشيخ المفيد في الإختصاص : عن يعقوب بن يزيد ومحمد بن عيسى بن عبيد ، عن زياد القندي ، عن محمد بن عمارة ( 1 ) ، عن الفضيل بن يسار ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : كيف كان يصنع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بشارب الخمر ؟ قال : " كان يحده " قلت : فان عاد ، قال : " كان يحده " قلت : فان عاد ، قال : " كان يقتله " ، قلت : فكيف كان يصنع بشارب المسكر ؟ قال : " مثل ذلك " قلت : فمن شرب شربة مسكر ، كمن شرب شربة خمر ؟ فقال : " سواء " الخبر . 10 ( باب أنه لا بد في ثبوت الحد على الشارب من انتفاء الجنون ) ( 22233 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، قال : أخبرني أبي : " ان عليا ( عليهم السلام ) أتي بشارب ، فاستقرأه القرآن فقرأ ، وأخذ رداءه فألقاه في أردية ، ثم قال له : خلص رداءك ، فلم يخلصه ، فحده " . قلت : وهذا الخبر ذكرناه في هذا الباب تبعا للأصل ، لئلا يختل نظم الكتاب ، وإلا فلا ربط له بالعنوان ، بل الظاهر أنه مسوق لبيان حد السكر وتميزه ، ويشهد لذلك ما رواه في الدعائم عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " حد السكران أن يستقرأ فلا يقرأ ، وان لا يعرف ثوبه من ثوب غيره " ( 1 ) . قال في الوافي ، في شرح الخبر : لعله ( عليه السلام ) امتحن سكره

--> 5 الاختصاص ص 309 . ( 1 ) في المصدر : عمار . الباب 10 1 الجعفريات ص 133 . ( 1 ) دعائم الاسلام ج 2 ص 464 ح 1643 .