ميرزا حسين النوري الطبرسي
112
مستدرك الوسائل
5 ( باب أنه لا فرق في حد الشرب ، بين الحر والعبد ، والمسلم والذمي ، إذا تظاهر ) ( 22220 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " يضرب الحد والعبد في الخمر والمسكر من النبيذ ثمانين [ جلدة ] ( 1 ) ، وكذلك يضرب الحد اليهودي والنصراني والمجوسي ( 2 ) ، إذا أظهروا ذلك في مصر من أمصار المسلمين ، إنما ذلك لهم في بيوتهم ، فان أظهروه ضربوا الحد " . ( 22221 ) 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " إذا زنى المملوك جلد إلى أن قال فإذا شرب الخمر جلد ثمانون " . 6 ( باب ثبوت الحد على من شرب مسكرا ، من أي الأنواع كان ) ( 22222 ) 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وعلى شارب كل مسكر ، مثل ما على شارب الخمر من الحد " . وتقدم عن دعائم الاسلام : عنهم ( عليهم السلام ) ، مثله ( 1 ) .
--> الباب 5 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 464 ح 1647 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . ( 2 ) ليس في المصدر . 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 42 . الباب 6 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 38 . ( 1 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب مشابه له بالمعنى . فتأمل .