ميرزا حسين النوري الطبرسي
104
مستدرك الوسائل
قال الرجل للرجل : يا يهودي ، فاضربوه عشرين " . 19 ( باب جواز عفو المقذوف عن حقه الأصلي ، والمنتقل إليه بالميراث ) ( 22193 ) 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإذا قذف حر عبدا ، وكانت أمه مسلمة في دار الهجرة وطالبت بحقها ، جلد ، وإن لم تطالب فلا شئ عليه " . 20 ( باب أن من عفا عن حده في القذف ، لم يكن له الرجوع في العفو ) ( 22194 ) 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن الكاظم ( 1 ) ( عليه السلام ) في حديث قال : " وليس لمن عفا عن المفتري الرجوع في الحد " . 21 ( باب حكم من أقر بولد ثم نفاه ) ( 22195 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : " إذا أقر بولده ثم نفى ، جلد الحد والزم الولد " .
--> الباب 19 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39 . الباب 20 1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76 . ( 1 ) في هامش المخطوط : عبارة النوادر : أبي رجل قذف . الخ . الباب 21 1 الجعفريات ص 125 .