ميرزا حسين النوري الطبرسي
99
مستدرك الوسائل
" الشفعة فيما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة " . [ 20854 ] 8 - ( روي عن الصادق ( عليه السلام ) أنه ) ( 1 ) قال : " إنما جعل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الشفعة في كل ما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود وصرفت ( 2 ) الطرق فلا شفعة " . ورواه في درر اللآلي : عن جابر ، عنه ( عليه السلام ) ، مثله ( 3 ) . [ 20855 ] 9 - الصدوق في المقنع : واعلم أن الشفعة لا تجب إلا لشريك غير مقاسم . [ 20856 ] 10 - وروي : " إذا أرفت ( 1 ) الأرف ، وحدت الحدود ، فلا شفعة " . 4 - * ( باب في ثبوت الشفعة بعد القسمة ، إذا بقيت الشركة في الطريق وبيع مع الملك ) * [ 20857 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا شفعة إلا في مشاع - إلى أن قال - فإذا وقعت القسمة لم يكن بين صاحب العلو وصاحب السفل شفعة ، إلا أن يكون بينهما شئ مشترك " . [ 20858 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وروي أنه ليس في الطريق
--> 8 - عوالي اللآلي ج 3 ص 475 ح 3 . ( 1 ) في الحجرية : وعن الزهري ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر ، وما أثبتناه من المصدر . ( 2 ) في الحجرية : " وضربت " وما أثبتناه من المصدر . ( 3 ) درر اللآلي ج 2 ص 92 . 9 - المقنع ص 136 . 10 - المقنع ص 136 . ( 1 ) الأرفة بضم الهمزة : الحد ، والأرف : الحدود وارف : حد حدا للدار وغيرها ( لسان العرب ج 9 ص 4 ) . الباب 4 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 88 ح 268 . 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35 .