ميرزا حسين النوري الطبرسي

95

مستدرك الوسائل

[ 20842 ] 6 - وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى فيمن قتل دابة عبثا ، أو قطع شجرا ، أو أفسد زرعا ، أو هدم بيتا ، أو عور بئرا أو نهرا ، أن يغرم قيمة ما استهلك وأفسد ، ويضرب جلدات نكالا ، وإن أخطأ ولم يتعمد ذلك ، فعليه الغرم ولا حبس [ عليه ] ( 1 ) ولا أدب ، وما أصاب من بهيمة فعليه ما نقص من ثمنها ( 2 ) . [ 20843 ] 7 - العياشي في تفسيره : عن عبد الله بن أبي يعفور قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : " من زرع حنطة في أرض فلم يزك زرعه ، أو خرج زرعه كثير الشعير ، فبظلم عمله في ملك رقبة الأرض ، أو بظلم لمزارعيه ( 1 ) وأكرته ( 2 ) ، لان الله يقول * ( فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم ) * ( 3 ) " الخبر .

--> 6 - دعائم الاسلام ج 2 ص 424 ح 1476 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . ( 2 ) في الحجرية : " ثمنه " وما أثبتناه من المصدر . 7 - تفسير العياشي ج 1 ص 284 ح 304 . ( 1 ) في الحجرية : " من مزارعه " وما أثبتناه من المصدر . ( 2 ) الأكرة بفتح الهمزة والكاف والراء : جمع أكار وهو الفلاح ( لسان العرب ج 4 ص 26 ) . ( 3 ) النساء 4 : 160 .