ميرزا حسين النوري الطبرسي
93
مستدرك الوسائل
7 - * ( باب تحريم التصرف في المال المغصوب ، على الغاصب وغيره ، إلا المالك ومن أذن له ، وكذا الشراء منه ) * [ 20833 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن شراء من الرجل الذي يعلم أنه يخون أو يسرق أو يظلم ، قال : " لا بأس بالشراء منه ، ما لم يعلم ( 1 ) المشتري خيانة أو ظلما أو سرقة ، فإن علم فإن ذلك لا يحل بيعه ولا شراؤه ، ومن اشترى شيئا من السحت لم يعذره الله ، لأنه اشترى ما لا يحل له " . [ 20834 ] 2 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : " لا يحلبن أحدكم ماشية أحد إلا بإذنه ، أيحب أحدكم أن يؤتى مشربته ، فتكسر خزانته ، فينقل طعامه ! ؟ فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم ، فلا يحلبن أحدكم ماشية [ أحد ] إلا بإذنه " . 8 - * ( باب أن المالك له أخذ ماله ممن وجده عنده وإن كان اشتراه من الغاصب ، وحكم الرجوع إلى الغاصب ) * [ 20835 ] 1 - دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " كل ذي مال أحق بماله " . [ 20836 ] 2 - وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا اغتصب الرجل عبدا فاستأجره أو أجر العبد نفسه ثم ، استحقه مولاه أخذه وأخذ الأجرة ممن كانت في يديه " .
--> الباب 7 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 20 ح 31 . ( 1 ) في المصدر زيادة : ان ، وفي نسخة : من . 2 - عوالي اللآلي ج 1 ص 146 ح 82 . الباب 8 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 485 ح 1730 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 486 ح 1735 .