ميرزا حسين النوري الطبرسي

78

مستدرك الوسائل

الحضيني إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) ، يسأله عن الفقاع ، وكتب : إني شيخ كبير ، وهو يحط عني طعامي ، ويمرئه لي ، فما ترى [ لي ] ( 1 ) فيه ؟ فكتب إليه : " لا بأس بالفقاع إذا عمل أول عملة أو الثانية ، في أواني الزجاج والفخار ، فأما إذا ضري عليه الاناء فلا تقربه " قال علي : فأقرأني الكتاب وقال : لست أعرف ضراوة الاناء ، فأعاد الكتاب إليه : جعلت فداك ، لست أعرف حد ضراوة الاناء ، فاشرح لي من ذلك شرحا بينا اعمل به ، فكتب إليه : " إن الاناء إذا عمل [ به ] ( 2 ) ثلاث عملات أو أربع ضري عليه فأغلاه ، فإذا غلي حرم ، فإذا حرم فلا يتعرض له " . [ 20810 ] 3 - وأخبرني جماعة ، عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن شراب الفقاع الذي يعمل في السوق ويباع ، ولا أدري كيف يعمل ؟ ولا متى عمل ؟ أيحل علي أن أشربه ؟ قال : " لا أحبه " . 27 - * ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الأشربة المحرمة ) * [ 20811 ] 1 - الحسن بن أبي الحسن الديلمي في ارشاد القلوب ، والحسين بن حمدان الحضيني في الهداية : واللفظ للأول ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، في حديث طويل في قصة مسجد قبا ، ورؤية رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بعد وفاته ، ومخاصمة عمر معه ، إلى أن قال ( عليه السلام ) : " فقال له يعني [ عمر ] ( 1 ) بالله يا [ أبا بكر ] ( 2 ) أنسيت شعرك في أول شهر رمضان

--> ( 1 ) أثبتناه من المصدر . ( 2 ) أثبتناه من المصدر . 3 - الرسائل العشر ص 264 . الباب 27 1 - إرشاد القلوب ص 266 باختلاف يسير في الألفاظ والهداية للحضيني ص 14 - أ . ( 1 ) أثبتناه لاستقامة المعنى . ( 2 ) أثبتناه من المصدر .