ميرزا حسين النوري الطبرسي

76

مستدرك الوسائل

24 - * ( باب نجاسة الخمر وكل مسكر ، وعدم نجاسة بصاق شارب الخمر ) * [ 20806 ] 1 - الشيخ الطوسي في رسالة تحريم الفقاع : أخبرني جماعة ، عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسين ، عن أبي سعيد عن أبي جميلة البصري ، عن يونس بن عبد الرحمن - في حديث - قال : أخبرني هشام بن الحكم : أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الفقاع فقال : " لا تشربه ، فإنه خمر مجهول ، فإذا أصاب ثوبك فاغسله " . 25 - * ( باب حكم شرب الخمر عند العطش ) * [ 20807 ] 1 - العياشي في تفسيره : عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : " المضطر لا يشرب الخمر ، لأنها لا تزيده إلا شرا ، فإن ( 1 ) شربها قتلته ، فلا يشربن منها قطرة " . 26 - * ( باب عدم تحريم الفقاع قبل أن يغلي ، وحكم ما لم يعلم غليانه ) * [ 20808 ] 1 - الشيخ الطوسي في رسالة تحريم الفقاع : بإسناده عن محمد بن أبي بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ،

--> الباب 24 1 - الرسائل العشر ص 263 . الباب 25 1 - تفسير العياشي ج 1 ص 74 ح 152 . ( 1 ) في الطبعة الحجرية : " لان " وما أثبتناه من المصدر . الباب 26 1 - الرسائل العشر ص 264 ، ورواه أيضا في التهذيب ج 9 ص 129 ح 545 والاستبصار ج 4 ص 96 ح 374 . ( 1 ) في الحجرية والمصدر : " أحمد بن محمد بن يحيى : وما أثبتناه من التهذيب والاستبصار وهو الصواب " راجع معجم رجال الحديث ج 2 ص 149 " .