ميرزا حسين النوري الطبرسي

73

مستدرك الوسائل

وأحمد بن إدريس جميعا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الوشاء قال : كتبت إليه - يعني الرضا ( عليه السلام ) - أسأله عن الفقاع ، فكتب " حرام ، وهو خمر ، ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر " . قال : وقال لي أبو الحسن ( عليه السلام ) : " لو أن الدار لي ، لقتلت بائعه ولجلدت شاربه " . وقال : قال أبو الحسن الأخير ( عليه السلام ) : " حده حد شارب الخمر " . وقال ( عليه السلام ) : " هي خمر استصغرها الناس " . 21 - * ( باب عدم تحريم الخل ، وأن الخمر إذا انقلبت خلا حلت ) * [ 20797 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : في كلام له ( صلى الله عليه وآله ) ، في العصير : " فإن نش ( 1 ) من غير أن تصيبه النار ، فدعه حتى يصير خلا من ذاته ، من غير أن تلقي فيه بشئ ، فإن تغير بعد ذلك فصار خمرا ، فلا بأس أن يطرح فيه ملحا أو غيره حتى يتحول خلا ، فإن صب في الخل خمرا ، لم يحل أكله حتى يذهب عليه أيام ويصير خلا ، ثم أكل بعد ذلك " . [ 20798 ] 2 - كتاب حسين بن عثمان بن شريك : عن محمد بن مسلم ، عن

--> الباب 21 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 38 . ( 1 ) في المصدر : نشر . 2 - كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص 109 .