ميرزا حسين النوري الطبرسي

68

مستدرك الوسائل

16 - * ( باب حكم التقية في شرب المسكرات ، وفي الفتوى بإباحتها ) * [ 20780 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " حرم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) المسكر من كل شراب ، وما حرمه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقد حرمه الله ، وكل مسكر حرام ، وما أسكر كثيره فقليله حرام " فقال له رجل من أهل الكوفة : أصلحك الله ، إن فقهاء بلدنا يقولون إنما حرم السكر ، فقال : " يا شيخ ، ما أدري ما يقول فقهاء بلدك ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، أنه قال : التقية ديني ودين آبائي ، في كل شئ : إلا في تحريم المسكر ، وخلع الخفين - عند الوضوء - والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم " . [ 20781 ] 2 - أبو عمرو الكشي في رجاله : عن نصر بن صباح ، عن إسحاق بن محمد البصري ، عن جعفر بن محمد بن الفضيل ، عن محمد بن علي الهمداني ، عن درست بن أبي منصور قال : كنت عند أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) ، وعنده الكميت بن زيد ، فقال للكميت : " أنت الذي تقول : فالآن صرت إلى أمية * والأمور إلى مصائر " قال : قد قلت ذلك ، فوالله ما رجعت عن إيماني ، وإني لكم لموال ولعدوكم قال ، ولكني قلته على التقية ، قال : " أما لئن قلت ذلك ، إن التقية تجوز في شرب الخمر " .

--> الباب 16 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 132 ح 463 . 2 - رجال الكشي ج 2 ص 465 ح 364 .