ميرزا حسين النوري الطبرسي

64

مستدرك الوسائل

وما حرمه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقد حرمه الله ، وكل مسكر حرام ، وما أسكر كثيره فقليله حرام " . [ 20764 ] 2 - وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن شرب العصير ، فقال : " لا بأس بشربه من الاناء الطاهر غير الضاري ( 1 ) ، اشربه يوما وليلة ما لم يسكر كثيره ، فإذا أسكر كثيره فقليله حرام ، لا تشربوا حزنا ( 2 ) طويلا ، فبعد ساعة أو بعد ليلة تذهب لذة الخمر وتبقى آثامه ، فاتقوا الله وحاسبوا أنفسكم ، فإنما كان شيعة علي ( عليه السلام ) يعرفون بالورع ، والاجتهاد ، والمحافظة ، ومجانبة الصغائر ، والمحبة لأولياء الله " . [ 20765 ] 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : " الخمر حرام بعينه ، والمسكر من كل شراب ، فما أسكر كثيره فقليله منها حرام " . وقال : " وكل شراب يتغير العقل منه ، كثيره وقليله حرام " ( 1 ) . [ 20766 ] 4 - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : " ما أسكر الفرق ( 1 ) منه ، فملء الكف منه حرام " . وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : " كل مسكر حرام ، أوله

--> 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 128 ح 442 . ( 1 ) في حديث علي ( عليه السلام ) : نهى عن الشرب في الاناء الضاري ، وهو الاناء الذي طال مكث الخمر فيه ، فإذا جعل فيه العصير صار مسكرا ( النهاية ج 3 ص 87 ) . ( 2 ) في المصدر : خزيا . 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 38 ، وعنه في البحار ج 66 ص 490 ح 30 . ( 1 ) نفس المصدر ص 34 . 4 - تفسير أبي الفتوح الرازي ج 1 ص 363 . ( 1 ) الفرق : مكيال ضخم لأهل المدينة ( لسان العرب ج 10 ص 305 ) .