ميرزا حسين النوري الطبرسي
51
مستدرك الوسائل
القيامة ، مغفورا كان أو معذبا ، وما من أحد يتركه ، إلا اسقيه من حوض القدس " . 6 - * ( باب أنه لا يجوز سقي الخمر صبيا ولا مملوكا ولا كافرا وكذا كل محرم ، وكراهة سقي الدواب الخمر وكل محرم واطعامها إياه ) * [ 20708 ] 1 - دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى أن يعالج بالخمر والمسكر ، وأن تسقى الأطفال والبهائم . وقال ( صلى الله عليه وآله ) : " الاثم على من سقاها " . [ 20709 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وروي : أن من سقى صبيا جرعة من مسكر ، سقاه الله من طينة الخبال حتى يأتي بعذر مما أتى ، ولن يأتي أبدا ، يفعل به ذلك مغفورا له أو معذبا " . [ 20710 ] 3 - جامع الأخبار : عن رسول الله ( صلى اله عليه وآله ) ، أنه قال في حديث في الخمر : " الا ومن سقاها غيره - يهوديا ، أو نصرانيا ، أو امرأة ، أو صبيا ، أو من كان من الناس - فعليه كوزر من شربها " . [ 20711 ] 4 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " كل مسكر خمر وكل خمر حرام - إلى أن قال - ومن سقاه صغيرا لا يعرف حلاله من حرامه ، كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال " . [ 20712 ] 5 - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره : عن أبي أمامة ، عن
--> الباب 6 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 133 ح 471 . 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 38 . 3 - جامع الأخبار ص 177 . 4 - عوالي اللآلي ج 1 ص 178 ح 228 . 5 - تفسير أبي الفتوح الرازي .