ميرزا حسين النوري الطبرسي

38

مستدرك الوسائل

وآله ) ، قال : " إن من التمر لخمرا ، وإن من العنب لخمرا ، وإن من الزبيب لخمرا ، وإن من العسل لخمرا ، وإن من الحنطة لخمرا ، وإن من الشعير لخمرا " . 2 - * ( باب تحريم العصير العنبي والتمري وغيرهما إذا غلى ولم يذهب ثلثاه ، وإباحته بعد ذهابهما ) * [ 20676 ] 1 - زيد النرسي في أصله : قال سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الزبيب يدق ويلقى في القدر ، ثم يصب عليه الماء ويوقد تحته ، فقال : " لا تأكله حتى يذهب الثلثان ويبقى الثلث ، فإن النار قد أصابته ، قلت : فالزبيب كما هو [ يلقى ] ( 1 ) في القدر ويصب عليه الماء ، ثم يطبخ ويصفى عنه الماء ، فقال كذلك هو سواء ، إذا أدت الحلاوة إلى الماء فصار حلوا بمنزلة العصير ثم نش من غير أن تصيبه النار فقد حرم ، وكذلك إذا أصابته النار فأغلاه فقد فسد " . قلت : هكذا متن الخبر في نسختين من الأصل ، وكذا نقله المجلسي فيما عندنا من نسخ البحار ، ونقله في المستند عنه ، ولكن في كتاب الطهارة للشيخ الأعظم تبعا للجواهر ساقا متنه هكذا : عن الصادق ( عليه السلام ) ، في الزبيب يدق ويلقى في القدر ويصب عليه الماء ، فقال : " حرام حتى يذهب الثلثان " وفي الثاني : " حرام إلا أن يذهب ثلثاه " قلت : الزبيب كما هو يلقى في القدر ، قال : " هو كذلك سواء ، إذا أدت الحلاوة إلى الماء فقد فسد ، كلما غلى بنفسه أو بالماء أو بالنار فقد حرم حتى يذهب ثلثاه " وفي الثاني : " إلا أن يذهب ثلثاه " بل فيه نسبة الخبر إلى زيد الزراد وزيد النرسي في مقام الاستدلال ، ورده ، ولا يخفى ما في المتن

--> الباب 2 1 - أصل زيد النرسي ص 58 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر .