ميرزا حسين النوري الطبرسي
107
مستدرك الوسائل
لصاحبه شفعة ؟ قال : " نعم له الشفعة ، لأنه يدخل على ما بقي مضرة إذا كان يهدم نصف كل بيت فيدخل في ذلك فساد " . [ 20892 ] 6 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل الرجل يسلم الشفعة قبل البيع ، ثم يقوم فيها بعد البيع ، قال : " له أن يقوم ما لم يسلم بعد البيع " . [ 20893 ] 7 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن البيع يقع على المشاع والمقسوم صفقة واحدة ، هل لشفيع المشاع أن يأخذ المشاع بقيمته ( 1 ) دون المقسوم ؟ قال : " لا إنما له الصفقة بكمالها ، ما كان فيها من مشاع ومقسوم ، فإن أراد اخذهما معا ولا يسلمهما معا " . [ 20894 ] 8 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا قام الشفيع على المشتري فقال : اشتريت بكذا وكذا ، فسلم له الشفعة ، ثم علم أنه اشترى بأقل من ذلك ، قال : له الرجوع إن أحب القيام بشفعته " . [ 20895 ] 9 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا وضع البائع عن ( 1 ) المشتري بعد عقد الشراء ما يوضع مثله من ( 2 ) المتبايعين ، وضع مثل ذلك عن ( 3 ) الشفيع ، وإن كان الذي وضع ما لا يوضع مثله ، فإنما هو هبة للمشتري وليس يوضع عن الشفيع " .
--> 6 - دعائم الاسلام ج 2 ص 91 ح 281 . 7 - دعائم الاسلام ج 2 ص 91 ح 282 . ( 1 ) في الحجرية : " بقيمة " وما أثبتناه من المصدر . 8 - دعائم الاسلام ج 2 ص 91 ح 284 . 9 - دعائم الاسلام ج 2 ص 92 ح 285 . ( 1 ) في الحجرية : " من " وما أثبتناه من المصدر . ( 2 ) في نسخة : بين . ( 3 ) في الحجرية : " من " وما أثبتناه من المصدر .