ميرزا حسين النوري الطبرسي
96
مستدرك الوسائل
17 - ( باب أن النذر لا ينعقد في غضب ولا بد فيه من قصد القربة ، فلا يصح لارضاء الزوجة ونحو ذلك ) [ 19261 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل غضب فقال : علي المشي إلى بيت الله ، فقال : " إذا لم يقل : لله ، فليس بشئ " . 18 - ( باب وجوب الوفاء بعهد الله والكفارة المخيرة بمخالفته ) [ 19262 ] 1 - الشيخ المفيد في أماليه : عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ، قال : حدثني محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن أبي حمزة الثمالي رحمه الله ، عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر ( عليهما السلام ) ، قال : عنه ذنوبه ، ولقي ربه وهو عنه راض ، ولو كان فيما بين قرنه إلى قدمه ذنوب حطها الله عنه ، وهي : الوفاء بما يجعل على نفسه لله " الخبر . [ 19263 ] 2 - السيد فضل الله الراوندي في نوادره : بإسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لما خلق الله جنة عدن - إلى أن قال - قال الله تعالى : وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني ، لا يدخلك مدمن خمر - إلى أن قال - ولاختار ، وهو الذي لا يوفي بالعهد " . [ 19264 ] 3 - الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال حدثنا أبي ،
--> الباب 17 ( 1 ) - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 . الباب 18 ( 1 ) - أمالي المفيد ص 166 . 2 - نوادر الراوندي ص 17 . 3 - الجعفريات ص 36 .