ميرزا حسين النوري الطبرسي
91
مستدرك الوسائل
10 - ( باب حكم من نذر هديا ، ما يلزمه ؟ وهل عليه اشعاره وتقليده والوقوف به بعرفة ؟ وأين ينحره ؟ ) [ 19244 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في رجل قال : عليه بدنة ، ولم يسم أين ينحرها ، قال : " إنما المنحر بمنى ، يقسمها بين المساكين " وقال في رجل قال : علي بدنة ينحرها بالكوفة ، فقال : إذا سمى مكانا فلينحر فيها ، فإنه يجزئ عنه " . 11 - ( باب حكم نذر المرأة بغير إذن زوجها ، والمملوك بغير إذن سيده ، والوالد بغير إذن والده ) [ 19245 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : واعلم أنه لا يمين في قطيعة رحم ، ولا نذر في معصية الله ، ولا يمين لولد مع الوالدين ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا للمملوك مع مولاه " . الصدوق في المقنع مثله ( 1 ) . والظاهر أن المراد من اليمين ما هو أعم من النذر ، كما يظهر لمن نظر إلى صدر الكلام وذيله ، وهو قوله ( عليه السلام ) : " ولو أن رجلا حلف ونذر أن يشرب خمرا " إلى آخره .
--> الباب 10 ( 1 ) - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59 . الباب 11 ( 1 ) - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 37 . ( 1 ) المقنع ص 137 .