ميرزا حسين النوري الطبرسي

81

مستدرك الوسائل

أبواب النذر والعهد 1 - ( باب أنه لا ينعقد النذر حتى يقول : لله علي كذا ، ويسمي المنذور ، ويكون عبادة ) [ 19209 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن القاسم بن محمد ، عن محمد بن يحيى الخثعمي قال : قلت له : الرجل يقول : علي المشي إلى بيت الله ، ومالي صدقة أو هدي ، فقال ( عليه السلام ) : " إن أبي ( عليه السلام ) ، لا يرى ذلك شيئا ، إلا أن يجعله لله عليه " . [ 19210 ] 2 - وعن صفوان ، عن [ منصور بن ] ( 1 ) حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " إذا قال الرجل : علي المشي إلى بيت الله وهو محرم بحجة ، أو يقول : علي هدي كذا وكذا ، إن لم يفعل كذا وكذا ( 2 ) ، فليس بشئ حتى يقول : لله علي المشي إلى بيته ، أو يقول لله علي أن أحرم بحجة ، أو يقول : لله علي هدي كذا وكذا إن لم يفعل كذا وكذا " . [ 19211 ] 3 - وعن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل قال : وهو محرم بحجة أن يفعل كذا وكذا ، فلم يفعله ، قال : " ليس بشئ " .

--> أبواب النذر والعهد الباب 1 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 . 2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 ، وعنه في البحار ج 104 ص 234 ح 89 . ( 1 ) في الطبعة الحجرية : عن حازم ، وفي المصدر : عن منصور بن أبي حازم ، وما أثبتناه من البحار هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج 9 ص 108 وج 18 ص 342 ) . ( 2 ) ورد الحديث إلى هنا وفي المصدر ، ورود بتمامه في البحار . 3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 .