ميرزا حسين النوري الطبرسي
52
مستدرك الوسائل
13 - ( باب أن من حلف يمينا ثم رأى مخالفتها خيرا من الوفاء بها ، جاز المخالفة ، بل استحبت ، ولا كفارة عليه ) [ 19115 ] 1 - الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : " سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يقول : من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها ، فليأت الذي هو خير منها ، وليكفر عن يمينه " . [ 19116 ] 2 - دعائم الاسلام : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، مثله . [ 19117 ] 3 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الرجل يحلف على اليمين ، فيرى أن تركها أفضل ، وإن تركها خشي أن يأثم ، أيتركها ؟ قال : " أما سمعت قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها ! ؟ " . [ 19118 ] 4 - وعن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " إذا حلف الرجل على شئ ، والذي حلف عليه إتيانه خير من تركه ، فليأت الذي هو خير ولا كفارة عليه ، وإنما ذلك من خطوات الشيطان " . [ 19119 ] 5 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " واعلم أن اليمين على وجهين إلى أن قال - فأما التي لا كفارة عليه ولا أجر له ، فهو أن يحلف الرجل على شئ ثم يجد ما هو خير من اليمين ، فيترك اليمين ويرجع إلى الذي هو خير ، وقال العالم ( عليه السلام ) : لا كفارة عليه ، وذلك من خطوات
--> الباب 13 1 - الجعفريات ص 167 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 101 ح 322 . 3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 . 4 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 . 5 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 37 .