ميرزا حسين النوري الطبرسي
49
مستدرك الوسائل
الرجل يقول : إن اشتريت فلانا أو فلانة فهو حر ، وإن اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين ، وإن نكحت فلانة فهي طالق ، قال : " ليس ذلك كله بشئ ، لا يطلق إلا ما يملك ، ولا يتصدق إلا بما يملك ، ولا يعتق إلا ما يملك " . [ 19102 ] 4 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " من حلف بالطلاق أو بالعتاق ثم حنث ، فليس ذلك بشئ ، لا تطلق امرأته عليه ، ولا يعتق عليه عبده ، وكذلك من حلف بالحج أو الهدي ، لان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، نهى عن اليمين بغير الله ، ونهى عن الطلاق بغير السنة ، ونهى عن العتق لغير وجه الله ، ونهى عن الحج لغير الله " . [ 19103 ] 5 - وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى أن يحلف بغير الله . [ 19104 ] 6 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : " ملعون ملعون من حلف بالطلاق ، أو حلف به " . 11 - ( باب أن اليمين لا تنعقد بغير الله ) [ 19105 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " الايمان لا تكون إلا بالله ، ولا يلزم العباد شئ مما يحلفون به إلا ما كان بالله ، وما كان غير ذلك مما يحلف به ، فليس في شئ منه حنث ، ولا تجب فيه كفارة " .
--> 4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 99 ح 318 . 5 - دعائم الاسلام ج 2 ص 99 ح 318 . 6 - عوالي الآلي ج 1 ص 263 ح 52 . الباب 11 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 96 ح 303 .