ميرزا حسين النوري الطبرسي
37
مستدرك الوسائل
طلقها ، فادعت عليه صداقها ، فجاءت به إلى أمير المدينة تستعديه عليه ، فقالت : لي عليه صداقي أربعمائة دينار ، فقال الوالي : ألك بينة ؟ فقالت : لا ، ولكن خذ بيمينه ، فقال والي المدينة : إما أن تحلف وإما أن تعطيها ، فقال لي : يا بني قم فاعطها أربعمائة دينار ، فقلت : يا أبة - جعلت فداك - ألست محقا ؟ فقال : يا بني ، أجللت الله أن أحلف به يمين صبر ( 1 ) " . 3 - ( باب تحريم اليمين الكاذبة ، لغير ضرورة وتقية ) [ 19047 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن يحيى بن عمران ، عن أبيه ، عن عبد الله بن سليمان ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من حلف على يمين صبر ، فقطع بها مال امرئ مسلم ، فإنما قطع جذوة ( 1 ) من النار " . [ 19048 ] 2 - الشيخ المفيد في الأمالي : عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن أبيه ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي عبيدة الحذاء ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : " في كتاب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ثلاث خصال لا يموت صاحبهن حتى يرى وبالهن : البغي ، وقطيعة الرحم ، واليمين الكاذبة - إلى أن قال - وإن اليمين الكاذبة وقطيعة الرحم ، ليذران الديار بلاقع من أهلها " . [ 19049 ] 3 - وفي الاختصاص : عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : " من بارز الله بالايمان الكاذبة ، برئ الله منه " .
--> ( 1 ) يمين الصبر : هي التي يمسك الحكم عليها حتى يحلف أو التي يحبس عليها فيصير ملزما باليمين ، ولا يكون ذلك إلا بعد التداعي ( مجمع البحرين ج 3 ص 360 ) . الباب 3 1 - نوادر أحمد بن محمد عيسى ص 78 . ( 1 ) في الحجرية : " جدوة " والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب . 2 - أمالي المفيد ص 98 ح 8 . 3 - الاختصاص ص 242 .