ميرزا حسين النوري الطبرسي
34
مستدرك الوسائل
عليه وآله ) ، أنه نهى عن كسب الحجام ، فلما روجع فيه أمر المراجع ( 1 ) أن يطعمه رقيقة ، ويعلفه ناضحه . [ 19035 ] 2 - الصدوق في المقنع : ولا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط . 3 - ( باب حكم من يتقبل بالعمل ، ثم يقبله من غيره بربح ) [ 19036 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الصانع يتقبل العمل ( 1 ) ، ثم يقبله بأقل مما تقبله به ، قال : " إن عمل فيه شيئا أو دبره ، أو قطع الثوب إن كان ثوبا ، أو عمل فيه عملا ، فالفضل يطيب له ، وإلا فلا خير [ له ] ( 2 ) فيه " . 4 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الجعالة ) [ 19037 ] 1 - كتاب جعفر بن محمد بن شريح : عن عبد الله بن طلحة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من أكل السحت سبعة : الرشوة - إلى أن قال - وجعيلة الاعرابي " .
--> ( 1 ) في الحجرية : المراجعة ، وما أثبتناه من المصدر . 2 - المقنع ص 122 . الباب 3 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 80 ح 236 . ( 1 ) تقبل العمل من صاحبه : إذا التزمه ( مجمع البحرين ج 5 ص 449 ) . ( 2 ) أثبتناه من المصدر . الباب 4 1 - كتاب جعفر بن محمد بن شريح ص 76 .