ميرزا حسين النوري الطبرسي

22

مستدرك الوسائل

14 - ( باب أن المكاتب المبعض ( * ) يرث ويورث بقدر الحرية وإن أوصى أو أوصي له جاز من الوصية بقدر الحرية ، وكذا كل مبعض ) [ 19007 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الوصية للمكاتب ووصيته ، قال : " يجوز [ منها ] ( 1 ) بقدر ما أعتق منه " . [ 19008 ] 2 - الصدوق في المقنع : وسئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، عن امرأة أعتقت ثلث جاريتها عند موتها ، أعلى أهلها أن يكاتبوها إن شاؤوا أو أبوا ؟ قال : " لا ، ولكن لها ثلثها ، وللوارث ثلثاها ، يستخدمها بحساب ماله فيها ، ويكون لها من نفسها بحساب ما أعتق منها " . 15 - ( باب جواز اعطاء المكاتب من مال الصدقة والزكاة ) [ 19009 ] 1 - عوالي الآلي : روى سهل بن حنيف ( 1 ) : أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : " من أعان غارما ، أو غازيا ، أو مكاتبا في كتابه ، أظله الله يوم لا ظل إلا ظله " . [ 19010 ] 2 - القطب الراوندي في قصص الأنبياء : بإسناده عن الصدوق ،

--> الباب 14 * المبعض : هو المجزأ الذي قد أدى بعض ما عليه من مال المكاتبة فصار جزؤه حرا وبقي الجزء الآخر رقا ( انظر مجمع البحرين ج 4 ص 195 ) . 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 362 ح 1317 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . 2 - المقنع ص 158 . الباب 15 1 - عوالي اللآلي ج 3 ص 434 ح 10 . ( 1 ) في الحجرية : " حبيب " وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج 8 ص 335 وتقريب التهذيب ج 1 ص 336 ) . 2 - قصص الأنبياء ص 313 ، وعنه في البحار 22 ص 362 .