ميرزا حسين النوري الطبرسي

20

مستدرك الوسائل

10 - ( باب أن من شرط ميراث المكاتب ، لم يصح الشرط ) [ 19001 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه رفع إليه مكاتب شرط عليه مواليه في كتابته ، أن ميراثه لهم إن أعتق ، فأبطل شرطهم قال : " شرط الله قبل شرطهم " . 11 - ( باب أن المكاتب إذا أراد تعجيل مال المكاتبة ، لم يلزم السيد الإجابة ، بل تستحب ) [ 19002 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وأبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنهما قالا في المكاتب يعجل [ ما ] ( 1 ) عليه من النجوم ، فيأبى الذي كتابه أن يأخذ منه الا ما اشترط عليه ، عند محل كل نجم : " فإن كان شرط عليه انه إن عجز رد في الرق ، لم يجبر المولى على أن يتعجل الكتابة ، لأنه لعله ان ( 2 ) يعجز فيرجع إليه ، وإن كان لم يشترط ذلك عليه ، وحل عليه نجم فدفعه إليه مع باقي كتابته ، لم يكن له أن يمتنع من ذلك ، لان العتق قد جرى فيه ولا يعود في الرق أبدا ، وإنما عليه أن يسعى في باقي كتابته " . 12 - ( باب جواز مكاتبة المملوك على مال يزيد عن قيمته ، أو يساويها ، أو ينقص عنها ) [ 19003 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه سئل

--> الباب 10 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 312 ح 1177 . الباب 11 1 - دعائم الاسلام ج ص 313 ح 180 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . ( 2 ) في المصدر : قد . الباب 12 . 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 310 ح 1167 .