ميرزا حسين النوري الطبرسي
13
مستدرك الوسائل
ما كوتب عليه " . 4 - ( باب أن المكاتب المطلق يعتق عنه بقدر ما أدى ، والمشروط عليه إن عجز رد في الرق لا ينعتق منه شئ حتى يؤدي جميع مال الكتابة ، وان كل ما شرط عليه لازم ما لم يخالف المشروع ، وجملة من أحكام الكتابة ) [ 18974 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في مكاتب شرط عليه إن عجز رد في الرق ، قال : " المسلمون عند شروطهم " . قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " إذا شرط ذلك [ عليه ] ( 1 ) فعجز رد في الرق وكان الناس أولا لا يشترطون ذلك وهم اليوم يشترطونه ، والمسلمون عند شروطهم " . [ 18975 ] 2 - السيد فضل الراوندي في نوادره : باسناده الصحيح عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لو أن مكاتبا أدى مكاتبته ثم بقي عليه أوقية ، رد في الرق " . [ 18976 ] 3 - ورواه في الجعفريات : بالسند الآتي عنه ( عليه السلام ) ، مثله . [ 18977 ] 4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " والمكاتب حكمه في الرق والمواريث حكم الرق ، إلى أن يؤدي النصف من مكاتبته ، فإذا أدى النصف صار حكمه حكم الحر ، لان الحرية إذا صارت والعبودية سواء ، غلبت الحرية
--> الباب 4 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 311 ح 1157 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . 2 - نوادر الراوندي ص 52 . 3 - الجعفريات ص 113 . 4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 41 .