ميرزا حسين النوري الطبرسي

111

مستدرك الوسائل

قلت : وما رواه محمول على التقية ، وفي الاخبار شواهد عليه ، بل في كلام القاضي إشارة إليها . 10 - ( باب جواز الأكل من صيد الكلاب الكردية المعلمة ، وكراهة صيد الكلب الأسود البهيم ) [ 19303 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " الكلاب كلها بمنزلة واحدة ، إذا علم الكردي فهو كالسلوقي ( 1 ) " . وعن رسول ( الله صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن صيد الكلب الأسود ، وأمر بقتله ( 2 ) [ 19304 ] 2 - العياشي في تفسيره : عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني ، عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال : " والكلاب الكردية إذا علمت فهي بمنزلة السلوقية " . 11 - ( باب أنه لا بد من التسمية عند إرسال الكلب ، والألم يحل صيده ، إلا أن ينسى التسمية فيحل ) [ 19305 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " من أرسل كلبا ولم يسم ، فلا يأكل " . [ 19306 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " إذا أردت أن ترسل الكلب إلى الصيد ، فسم الله عليه " .

--> الباب 10 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 170 ح 611 . ( 1 ) السلوقي من الكلاب : أجودها ، منسوب إلى سلوق من بلاد اليمين ( لسان العرب ج 10 ص 163 ) . ( 2 ) نفس المصدر ج 2 ص 170 ح 610 . 2 - تفسير العياشي ج 1 ص 294 ح 27 ، وعنه في البرهان ج 1 ص 448 ح 9 . الباب 11 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 170 ح 612 . 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 40 .