ميرزا حسين النوري الطبرسي
109
مستدرك الوسائل
فدع الكلب يقتله ثم كل منه . 9 - ( باب أنه لا يحل أكل ما صاده غير الكلب ، من البازي والصقر والعقاب والطير والسبع وغير ذلك ، إلا أن تدرك ذكاته ) [ 19296 ] 1 - العياشي في تفسيره : عن أبي بكر الحضرمي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن صيد البزاة والصقور والفهود والكلاب ، فقال : لا " تأكل من صيد شئ منها الا ما ذكيت ، الا الكلب ( 1 ) " الخبر . [ 19296 ] 2 - وعن أبي عبيدة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قلت : والصقر والعقاب والبازي قال : " إن أدركت ذكاته فكل منه ، وإن لم تدرك ذكاته فلا تأكل منه " الخبر . [ 19298 ] 3 - وعن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " كان أبي يفتي وكنا نفتي ونحن نخاف في صيد البازي والصقور ، فأما الآن فإنا لا نخاف ولا نحل ( 1 ) صيدهما ، [ إلا أن تدرك ذكاته ] ( 2 ) وانه لفي كتاب علي ( عليه السلام ) : إن الله قال : ( ما علمتم من الجوارح مكلبين ) ( 3 ) فهي الكلاب " . [ 19299 ] 4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ولا تأكل ما اصطدت بباز أو صقر أو فهد أو عقاب أو غير ذلك ، الا ما أدركت ذكاته ، الا الكلب المعلم " إلى آخره .
--> الباب 9 1 - تفسير العياشي ج 1 ص 294 ح 25 . ( 1 ) في المصدر : الكلاب . 2 - تفسير العياشي ج 1 ص 294 ح 26 . 3 - تفسير العياشي ج 1 ص 294 ح 28 ، وعنه في البحار ج 65 ص 290 ح 46 . ( 1 ) في المصدر : ولا يحل . ( 2 ) أثبتناه من المصدر . ( 3 ) المائدة 5 : 4 . 4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 40 .