ميرزا حسين النوري الطبرسي
104
مستدرك الوسائل
قال في حديث : " وانه لفي كتاب علي ( عليه السلام ) : أن الله قال : ( ما علمتم من الجوارح مكلبين ) ( 1 ) فهي الكلاب " . [ 19275 ] 4 - دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، أنه سئل عن قول الله عزو جل : ( وما علمتم من الجوارح مكلبين ) ( 1 ) قال : " هي الكلاب " . وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " ما أمسكت الكلاب المعلمة أكل وإن قتلته " الخبر ( 2 ) . 2 - ( باب أنه يجوز أكل صيد الكلب ، وإن أكل منه من غير اعتياد أقل من النصف ، أو أكثر منه ، أو أكثره ) [ 19276 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما رخصا في أكل ما أمسكه الكلب المعلم ، وإن قتله وأكل منه . [ 19277 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإذا أردت أن ترسل الكلب إلى ( 1 ) الصيد ، فسم الله عليه ، فإن أدركته حيا فاذبحه ، وإن أدركته وقد قتله كلبك فكل منه وإن أكل بعضه ، لقوله : ( فكلوا مما أمسكن عليكم ) ( 2 ) [ 19278 ] 3 - الصدوق في المقنع : وإذا أردت أن ترسل كلبا على صيد ،
--> ( 1 ) المائدة 5 : 4 . 4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 169 ح 605 . ( 1 ) المائدة 5 : 4 . ( 2 ) دعائم الاسلام ج 2 ص 169 ح 606 . الباب 2 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 169 ح 607 . 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 40 . ( 1 ) في المصدر : على . ( 2 ) المائدة 5 : 4 . 3 - المقنع ص 138 .