ميرزا حسين النوري الطبرسي

10

مستدرك الوسائل

" لا يجزئ عتق المدبر عن الكفارة الواجبة " . [ 18964 ] 2 - الصدوق في المقنع : وإذا قال الرجل لعبده : ان حدث بي حدث فأنت حر ، وعلى الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين أو ظهار ، فلا يجوز الذي جعل له في ذلك . [ 18965 ] 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " والتدبير أن يقول الرجل لعبده أو أمته : أنت مدبر ( 1 ) في حياتي ، وحر بعد موتي ، على سبيل العتق ، لا يريد بذلك الاضرار " . 11 - ( باب أن المدبر مملوك ما دام سيده حيا ) [ 18966 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : " المدبر مملوك ما لم يمت من دبره " الخبر .

--> 2 - المقنع ص 158 . 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 41 . ( 1 ) في الحجرية : مدبرة ، وما أثبتناه من المصدر . الباب 11 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 315 ح 1187 .